الحر العاملي

75

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ( 1 ) . 36 - باب أن من دخل الحرم بصيد وجب عليه اطلاقه ، وحرم إمساكه فإن أمسكه حتى مات لزمه فداؤه [ 17266 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن طير أهلي أقبل فدخل الحرم ؟ فقال : لا يمس لأن الله عز وجل يقول : ( ومن دخله كان آمنا ) ( 1 ) . [ 17267 ] 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن - يعني ابن أبي نجران - ، عن عن علاء ( 1 ) ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن ظبي دخل الحرم ؟ قال : لا يؤخذ ولا يمس إن الله تعالى يقول : ( ومن دخله كان آمنا ) ( 2 ) . ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم مثله ( 3 ) . [ 17268 ] 3 - وعنه ، عن علي بن رئاب ، عن بكير بن أعين قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل أصاب ظبيا فأدخله الحرم فمات الظبي في

--> ( 1 ) تقدم في الأحاديث 1 و 3 و 7 من الباب 5 من أبواب تروك الاحرام ، وفي الحديث 6 من الباب 14 من هذه الأبواب . الباب 36 فيه 3 أحاديث 1 - الفقيه 2 : 170 / 743 ، وأورده في الحديث 11 من الباب 12 من هذه الأبواب . ( 1 ) آل عمران 3 : 97 . 2 - التهذيب 5 : 362 / 1258 . ( 1 ) في المصدر : وعلاء . ( 2 ) آل عمران 3 : 97 . ( 3 ) الفقيه 2 : 170 / 744 . 3 - التهذيب 5 : 362 / 1259 .